الشيخ محسن الأراكي

41

كتاب الخمس

المَسْألةُ الأوْلى هل تشمل الغنائم التي يجب فيها الخمس : الأراضي التي استولى عليها المسلمون بالحرب - أو ما يُعبّر عنه " الأراضي المفتوحة عنوة " - ، وسائر ما لا ينقل من الأموال ؛ ليجب فيها الخمس ، كما يجب في الأموال المنقولة ؟ المشهور بين أصحابنا : الشمول . قال الشيخ في المبسوط : " الخمس يجب في كلّ ما يغنم من دار الحرب ؛ ما يحويه العسكر وما لم يحوه ، وما يمكن نقله إلى دار الإسلام وما لا يمكن " « 1 » . وقال في النهاية : " والغنائم كلّ ما اخذ بالسيف من أهل الحرب . . ممّا يحويه العسكر وممّا لم يحوه " « 2 » . وقال القاضي ابن البرّاج في المهذّب : " فأمّا الغنائم الحربيّة : فهي كلّ ما يغتنمه المسلم في دار الحرب ؛ ممّا يحويه العسكر وممّا لا يحويه ، وممّا يمكن نقله إلى دار الإسلام وما لا يمكن ذلك فيه من الأموال والأرضين . . " « 3 » . وقال المحقّق الحلّي في الشرائع : " الأوّل - ممّا يجب فيه الخمس - : غنائم الحرب ؛ ممّا حواه العسكر وما لم يحوه من أرض وغيرها " « 4 » . وبهذا صرّح العلّامة وآخرون ، حتّى قال صاحب " الجواهر " : " لا أعرف فيه خلافاً " « 5 » ، وقال : " بل هو من معقد إجماع المدارك " « 6 » .

--> ( 1 ) . المبسوط 236 : 1 ط 1387 ، طهران . ( 2 ) . النهاية : 196 ط 1390 - بيروت . ( 3 ) . المهذّب 178 : 1 ط 1406 ، جامعة المدرسين ، قم . ( 4 ) . الشرائع : 133 ، ط دار الهدى ، قم . ( 5 ) . جواهر الكلام 6 : 16 ، ط در الكتب الاسلامية طهران . ( 6 ) . المصدر السابق .